الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب زكاة حلي المرأة على زوجها ؟ وهل يجب إخراج زكاته منه ؟

الجواب
الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيها سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة، ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.
ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة، أو خمسة وعشرون في الألف، وهكذا ما زاد على ذلك.
والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه، بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/118-119)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟