الجواب
هذا الذهب فيه زكاة؛ لأنها تقول: البنات ثلاث وهذا يساوي تسعة آلاف يعني أن ثلاثة آلاف لكل واحدة وثلاثة آلاف فيها الزكاة فيزكى فيدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يُقَوّم هذا الذهب عند تمام الحول لموت المورث ثم يخرج ربع العشر ربع عشر القيمة حتى وإن كان معد للبس؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء إن الحلي المعد للبس فيه الزكاة.