الجواب
نصاب الذهب عشرون مثقالا، وبالدنانير الإسلامية عشرون دينارًا إسلاميا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وبالدرهم الإسلامي مائتا درهم أو ما يعادل ذلك من الأوراق النقدية؛ كالدولارات الأمريكية والريالات السعودية الورقية وغيرها من العمل، والذي لا يملك النصاب طول حياته لا تجب عليه الزكاة، وإذا ملك نصابا وأنفقه قبل تمام الحول فلا شيء عليه، والفقير إذا تجمع عنده من الزكوات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.