إذا ملك الإنسان من الدولارات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول – وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر، فيخرج من المائة دولار دولارين ونصفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/220) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس