السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

زكاة العملة الصعبة وبيان مقدراها

الجواب
نصاب زكاة النقود من غير الذهب هو ما يعادل قيمة مائة وأربعين مثقالا من الفضة فأكثر من كل عملة.
فإذا بلغت النقود قيمة هذا المقدار فأكثر وجبت فيها الزكاة بعد تمام الحول عليها، وإن نقصت عن هذا المقدار فلا زكاة فيها إلا أن تضم إلى مال زكوي آخر من نقود أو قيم عروض تجارية فتزكى معه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/221-222) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟