الثلاثاء 05 ربيع الآخر 1446 هـ
لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعاً في الثمنية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : كم النصاب بالريال السعودي
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
هل تجب الزكاة في المال المستفاد في بلاد الغربة ؟...
زكاة الأوراق النقدية
هل تقوم الأوراق المالية المتداولة مقام الذهب والفضة في وجوب...
ما هو مقدار نصاب العملات الورقية ؟
ما هو مقدار نصاب العملة الورقية ؟
كم هو النصاب بالريال السعودي ؟ وكم الواجب إخراجه ؟
كيف يعرف أن ماله قد بلغ النصاب بالعملة الفرنسية ؟
كم نصاب الزكاة بالدولار الأمريكي ؟ وحكم من لم يزكي...
مقدار ما يخرج من الزكاة في الدولارات
زكاة العملة الصعبة وبيان مقدراها
كم يساوي الدينار الإسلامي بالنسبة للعملة الورقية السعودية؟
حكم زكاة الذهب المملوك للأطفال
حكم استعمال أقلام الذهب وهل تجب فيها الزكاة؟
أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي والرد على شبه المخالفين
ما هو القول الراجح في زكاة الحلي الملبوس ؟