الجواب
يجوز للمرأة أن تزكي عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو مال أبيها أو أخيها ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء؛ لأنها لو أخذت قطعة من حليها للفقير فقد تساوي مائة ريال وإذا باعها الفقير يبيعها بخمسين ريال، فالذي نرى أن ذهب المرأة الذي تلبسه والذي لا تلبسه الحلي الذي تملكه نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر.