الجواب
لا بأس أن تعمل الزوجة في الحقل مع الالتزام بالستر عند الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، وتجب الزكاة في غلة الحقل إذا كانت من الحبوب والثمار التي تدخر؛ كالتمور والعنب والحنطة والشعير ونحو ذلك، ومقدار الواجب: نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ من الأمطار أو الأنهار ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.