هل تجب الزكاة في مزرعة إذا كانت الطيور تأكل نصف محصولها ؟
السؤال:
م. ض. - جدة - السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟
الجواب:
تجب الزكاة فيما تحصل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/73)