السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 8 دقائق
0
المشاهدات 273
الخط

متى تجب الزكاة في الثمار؟

السؤال:

الفتوى رقم(14579) زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها، أبيعها بألف ريال سعودي (1000) ، وزكيت هذا المال بمائة ريال سعودي (100) ، وبعض الناس يقولون لي: إن زكاة الألف الذي بعته هي (25) ريالا وليس بمائة ريال، وأنا أحسب أن الفلوس المحفوظة تزكى بربع العشر، وأن الخارج من الأرض بالعشر وليس بربع العشر، لذلك أملي الإجابة على هذا المثال السابق – هل يزكى المال الخارج من الأرض بعشر أم بربع العشر؟

الجواب:

الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابًا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة. وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر، مثل الفواكه ونحوها، واتخذت للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/43-44)المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً