الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابًا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة.
وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر، مثل الفواكه ونحوها، واتخذت للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : هل تجوز الصدقة على غير المسلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟