هل تجب الزكاة في الحبوب المدخرة لأهل البيت؟
السؤال:
أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضرا ومستقبلاً - بإذن الله - فهل عليها زكاة؟
الجواب:
هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/74-75)