الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 20 ساعات
0
المشاهدات 574
الخط

وجوب الزكاة في الحبوب كلها

السؤال:

الفتوى رقم (2154) نخبر سعادتكم أننا مزارعون وفلاحون وهناك موضوع الزكاة. نحن بحمد الله نزكي على نباتات الأرض من أنواع الحبوب إنما هناك بعض من العلماء أو طلبة العلم يقولون: إن الزكاة للحبوب لا تزكى إلا في الشعير والحنطة والزبيب والثمر، نرجوكم الإفادة جزاكم الله خيرا.

الجواب:

أولاً: تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كان قوتياً كالحنطة والشعير والأرز والدخن أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص، أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم؛ لعموم قوله- عليه الصلاة والسلام-: «فيما سقت السماء والعيون العشر» رواه البخاري وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» متفق عليه واللفظ لمسلم، فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مراداً من عموم الخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لغواً. ثانياً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين: أحدهما: أن تبلغ نصاباً قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي. والثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/235-236) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً