الجواب
هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمؤونة وبغير مؤونة والسقي من الأفلاج يعتبر بغير مؤونة؛ لأن المؤونة التي تكون على الحفر أو على توجيه الماء هذه ليست بمؤونة إنما المؤونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء يعني إنه كل سقية لا بد من إخراج وإذا كان كذلك يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر؛ لأن الذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير مؤونة فيه العشر كاملاً وما يسقى بهما فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه زكاة ومنه ما لا زكاة فيه كالبطيخ والخضراوات والشمام وما أشبهها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا باعها بثمن ثم حال عليها الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة زكاة نقود وأما بالنسبة للزروع وثمار النخيل والأعناب ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقاً ثلاثة أرباع العشر.