هل تجب الزكاة في الزروع إذا كانت الزوجة قد أعانت زوجها في عمله ؟
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم(16654) ما رأيكم في امرأة خدمت زوجها حتى جعلت تساعده في عمل الحقل مع لزوم الحجاب. أجائز ذلك أم لا، هل يأثم بذلك العمل مع العلم أنه لم يكلفها بذلك، إنما فعلته بطيب نفس، وهل في ذلك الكسب المشارك فيه الزوجان زكاة، حيث يزعم بعض الناس أنه ليس فيه زكاة بحجة أن المرأة أعانت زوجها في بعض الأحيان؟
الجواب:
لا بأس أن تعمل الزوجة في الحقل مع الالتزام بالستر عند الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، وتجب الزكاة في غلة الحقل إذا كانت من الحبوب والثمار التي تدخر؛ كالتمور والعنب والحنطة والشعير ونحو ذلك، ومقدار الواجب: نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ من الأمطار أو الأنهار ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/63) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس