السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 12 ساعات
0
المشاهدات 217
الخط

هل تجب في الحبوب زكاة إذا كان صاحب المزرعة مديناً للبنك الزراعي؟

السؤال:

الفتوى رقم (11612) هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة؟

الجواب:

الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مديناً للبنك الزراعي أو غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/189-190) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً