الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مديناً للبنك الزراعي أو غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/189-190) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس