الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 20 ساعات
0
المشاهدات 176
الخط

هل يتحد الواجب إخراجه في المحاصيل الزراعية ؟ وما مقدارها في الفواكه . . . ؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(4499) هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟

الجواب:

تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي: نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيبًا كما تخرج زكاة الرطب تمرًا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن. وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها، أو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/221-222) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً