الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

زكاة المحاصيل الزراعية إذا كانت تسقى بالأمطار والمكائن

الجواب
ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.
وما يسقى بالمكائن وغيرها، ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» رواه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/73-74)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟