تجب الزكاة في الحبوب؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-، ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر ما دام أنه يسقى بماء السماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : زكاة المحاصيل الزراعية
هل انتفعت بهذه الإجابة؟