ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.
وما يسقى بالمكائن وغيرها، ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» رواه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-.
اطلع أيضًا على : زكاة القطن
هل انتفعت بهذه الإجابة؟