زكاة المحاصيل الزراعية إذا كانت تسقى بالأمطار والمكائن
السؤال:
زكاة المحاصيل الزراعية إذا كانت تسقى بالأمطار والمكائن هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟
الجواب:
ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها، ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» رواه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/73-74)