تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط: أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما. السائل: وما هو النصاب فيهما؟ الشيخ: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(3)