الجواب
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وهي مئتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وهي تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلاً من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم، أما إذا بلغت مقدار نصاب أحدهما دون الآخر، فيجب تقديرها بما بلغته منهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.