السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ضم النقود إلى العروض في إخراج الزكاة

الجواب
إن كنت قصدت التجارة بما اشتريت من البضاعة، وما كان لديك منها من قبل فعليك زكاتها، إن بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بضمها إلى ما لديك من نقود، وحال عليها الحول من تاريخ نيتك التجارة بها، وطريقة ذلك: أن تقوم ما لديك من بضاعة التجارة عندما يحول عليها الحول فما تساويه من النقود في ذلك الوقت وجب عليك أن تخرج ربع عشره زكاة، ففي مائة ريال ريالان ونصف، وفي ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/316-317)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟