الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما هو قدر نصاب الذهب والفضة بالريال السعودي؟ وما الحكم إذا نقص عن النصاب في أثناء الحول؟

الجواب
نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خمس أواق من الفضة» وهي بالعدد مائة درهم إسلامي وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت فيه الزكاة وإن نقص في أثناء الحول وأنقطع ثم إذا عادت إليه يبتدئ حولاً جديداً إذا ملك النصاب مرة ثانية. وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالاً من الذهب وكان الدينار فيما سبق يزن مثقالاً ثم إنه حرر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟