السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 11 ساعات
0
المشاهدات 342
الخط

هل تخرج زكاة العنب قبل أجور العمال . . . أو بعدها ؟ وحكم من يفتي بعدم زكاة العنب

السؤال:

الفتوى رقم(10230) أنا رجل أملك مزرعة في منطقة النخيل بضواحي المدينة المنورة، وهي والحمد لله غنية في محصول العنب، علمًا أنا نعاني بعض المشاق في تصديره لأنحاء المملكة العربية السعودية كجدة والرياض وغيرهما من مناطق المملكة. و ماذا يجب علينا من إخراج زكاة محصوله علمًا أن بعض المزارعين يستأجر عمال وسيارات وسواقين لجمعه وتصديره، وهل الزكاة تخرج بعد تصفية أجورهم أم الزكاة تجب على المحصول؟ ، وعلما أن الدولة تبعث أناسًا يخرصون محصول العنب لكل سنة، ولكن أكثر المزارعين لا يعتمد على ذلك الخرص، حيث يزيد أحيانًا وينقص أحيانا، هل تبرأ ذمة المزارع إذا أخرج الذي خرصوا عنده أم لا ؟ علمًا أن بعض المزارعين سأل بعض من يرى العلم وقال: العنب الذي عندكم ليس فيه زكاة حيث إنه لا يدخر ويقاس على بقية الخضروات كالحبحب والطماطم والبطيخ وغيرها أرجو الإفادة والتفصيل في ذلك. الله يجعلكم ذخرا للعلم وطلابه.

الجواب:

أولاً: الواجب إخراج نصف عشر القيمة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-. ثانيًا: تخرج الزكاة من قيمته في بلده قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه. ثالثا: أما قول من قال لكم لا زكاة فيه، فهي فتوى غير صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/230-231) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً