الجواب
أولاً: الواجب إخراج نصف عشر القيمة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-.
ثانيًا: تخرج الزكاة من قيمته في بلده قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه. ثالثا: أما قول من قال لكم لا زكاة فيه، فهي فتوى غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.