الجواب
تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصاباً فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها.
ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مئونة فيه العشر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.