الخميس 16 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 3 أسابيع
0
المشاهدات 278
الخط

إذا باع محصوله الزراعي على الصوامع وقبض الثمن بعد سنة فهل تلزمه زكاته ؟

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: سائل يسأل ويقول: حصدت عيشي العام الماضي سنة 1408هـ في شهر رمضان، وأدخلت جزءاً من العيش في الصوامع بعد رمضان وآخره بعد عيد الأضحى، واستلمت الفلوس في شهر شعبان عام 1409هـ . هل في الفلوس المستلمة زكاة هذا العام 1409هـ أم إذا حال عليها الحول من حين استلامي لها.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من المعلوم أن على المرء المسلم زكاة زرعه نصف العشر إن كان يسقى بالمكائن وشبهها مما يحتاج لمؤونة، أو العشر كاملاً مما يشرب سيحاً أو بالأمطار ونحوها مما لا يحتاج لمؤونة، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري. فإذا باعه الإنسان على الصوامع أو غيرها فإن قبض الثمن حالاً وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، وابتداء الحول يكون من حين تمام العقد، وإن لم يقبض الثمن إلا بعد مضي مدة فإن كان قبل تمام السنة من العقد لم تجب عليه الزكاة حتى يتم الحول، وإن كان بعد تمام السنة زكَّاه في الحال. كتبه محمد الصالح العثيمين في 19/10/1409 هـ.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/81-82)

أضف تعليقاً