الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن على المرء المسلم زكاة زرعه نصف العشر إن كان يسقى بالمكائن وشبهها مما يحتاج لمؤونة، أو العشر كاملاً مما يشرب سيحاً أو بالأمطار ونحوها مما لا يحتاج لمؤونة، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري.
فإذا باعه الإنسان على الصوامع أو غيرها فإن قبض الثمن حالاً وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، وابتداء الحول يكون من حين تمام العقد، وإن لم يقبض الثمن إلا بعد مضي مدة فإن كان قبل تمام السنة من العقد لم تجب عليه الزكاة حتى يتم الحول، وإن كان بعد تمام السنة زكَّاه في الحال. كتبه محمد الصالح العثيمين في 19/10/1409 هـ.