الجواب
ما تخصمه الصوامع وهو نصف العشر هو زكاة القمح، أما قيمة القمح فإن صاحبها يستقبل بها حولاً من تاريخ قبض القيمة، فإذا تم الحول على ما بلغ نصابًا من تاريخ القبض وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.