الثلاثاء 05 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

نصاب وشروط زكاة الحبوب والثمار

الجواب

تجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص، وسائر الحبوب إن لم تكن قوتًا، وتجب الزكاة في كل تمر يكال ويدخر، ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار الشروط التالية:
1- أن تبلغ هذه الحبوب النصاب، وقدره خمسة أوسق، وتعادل ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرجه الجماعة.
2- أن يكون النصاب مملوكًا لصاحبه وقت وجوب الزكاة، ويجب إخراج الزكاة فيهما ومقدارها: عُشر ما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما إن تساويا في السقي، فإن تفاوتا في السقي فبأكثرهما نفعًا، ولا يعتبر في الثمار والحبوب أن يحول عليها الحول، بل متى اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام: 141].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اطلع أيضًا على : زكاة الارض

المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 44-45) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟