كيف تقدر زكاة الحبوب مع اختلاف المكاييل؟
السؤال:
اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث نجد اختلافا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها؟
الجواب:
العمدة في ذلك على صاع النبي- - صلى الله عليه وسلم -- ، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/75-76)