الجواب
تجب الزكاة في جميع الزرع إذا اشتد الحب، بأن يخرج منه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» متفق عليه.
وبناء على ذلك فإنك تزكي البذور التي ذكرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.