الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 179
الخط

إذا زاد الخارص في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع، فهل يأثم؟ وهل تجب الزكاة في الزيادة؟

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1367) إذا خرص عامل الزكاة مزرعة إنسان عشرة آلاف صاع، وهي لا تزيد عن خمسة آلاف، وكان الغرض من الزيادة تمكين المزارع من زيادة معونته، فهل يزكي عشرة أم خمسة.

الجواب:

إذا علم المزارع بذلك وجبت عليه تقوى الله تعالى في ذلك، وألا يأخذ إلا ما يستحقه، فإن أخذ ما لا يستحقه اعتبر ما أخذه من الزيادة حراماً، فإن لم يعلم إلا بعد مغادرة العامل تعين عليه إخبار جهة الاختصاص بحقيقة ما لديه من زرع؛ لتقوم نحو تصحيح التقدير بما يلزم، وليس عليه إلا زكاة محصوله، أما إن لم يعلم بذلك مطلقاً فالأصل قبول ما يقدره الخارص وتزكيته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/244) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً