الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 3 أسابيع
0
المشاهدات 230
الخط

حكم أخذ المزارع بقول الخارص إذا كان فيه محاباة له

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(1397) إذا طلع الخراص وخرص المزرعة مثلاً عشرين ألف صاع حسب تصرفاته بمناسبة المساعدة للفلاح، ولكن حاصل الزرع يصفي سبعة آلاف أو أقل من ذلك، فما الواجب من الزكاة، أهو في المخروص أولاً أو صافيه؟ وما هو الواجب نحو المساعدة المعروفة للمبلغ المذكور هل يجوز ذلك شرعًا أو بها شبوهة؟

الجواب:

لا يجوز للخارص أن يتجاوز في الخرص ما يغلب على ظنه أن الزرع يساويه، فإن زاد فهو آثم وإذا تبين أن صافي الزرع أقل من المقدر وقت الخرص فلا يجوز للمزارع أن يأخذ إلا ما يستحقه من المساعدة وهو المساعدة على صافي الزرع، وعليه تبليغ جهة الاختصاص لتصحح ما لديها من تقدير حتى لا يدفع من الزكاة إلا على صافي الزرع، لكن إذا لم يعلم بذلك مطلقًا فالأصل قبول قول الخارص ليكون أساسًا لقبول المساعدة وتزكية الزرع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/231-232) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً