السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 53 ثانية
0
المشاهدات 179
الخط

حكم اعتماد الخارص المرسل من جهة الدولة على غيره أو الكشوفات السابقة

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(21414) هل يجوز لعامل الزكاة المرسل من طرف إدارة الزكاة هل يجوز له أن يزكي الزرع والنخل بمعرفة المعرفين من أهل البلد أو بموجب أوراق زكاة سابقة دون أن يقف على هذه المزارع والنخيل وقوفا فعليا؟ أو يلزمه أن يقف على تلك الأموال ليتأكد بنفسه ويتحقق من أن المال المراد زكاته بلغ النصاب أم لا؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله.

الجواب:

يجب على عامل الزكاة المرسل من قبل الدولة لخرص الحبوب والثمار أن يقف بنفسه على الزرع والنخل الذي يريد خرصه؛ ليتأكد من مقداره، هل تجب فيه الزكاة أم لا، وإذا كانت واجبة فما مقدارها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/23) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً