الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز إخراج زكاة العروض والحبوب والمواشي نقدًا ؟

الجواب
أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام؛ لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد، وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا سيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها، فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان، مثلاً: إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلاً عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر، فإنه لا حرج عليك في دفعها نقوداً كذلك أيضاً: ما حدث أخيراً من كون كثيراً من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلى الصوامع ويستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم، فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن يخرج خمسة من المائة، وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة، وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله -على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه، فإنه يخرج العشر من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض، فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرأ لذمته وكذلك القابض أنفع له.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟