الجواب
الخارج من الأرض إذا وجبت فيه الزكاة، فإنه يخرج منه نصف العشر إن كان يسقى بالمؤونة كالمكائن وشبهها ويخرج منه العشر كاملاً إن كان يسقى بالأنهار والعيون؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» فيخرج نصف العشر مما تجب فيه الزكاة من عين المال أو من غيره من جنسه، فإن كان قد باع ثمره أو الزرع الذي تجب فيه الزكاة فأخرج نصف عشر قيمته فلا بأس؛ لأن هذا أسهل له وأنفع للفقراء وما كان أسهل وأنفع، فإنه مصلحة والشريعة جاءت بتحقيق المصالح.