الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تحسب الآلات الخاصة بالزراعة مع الخارج من الأرض ؟

الجواب
الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/225)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟