الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 21 ساعات
0
المشاهدات 187
الخط

زكاة مال الشركاء متعلق بنصيب كل واحد

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20451) رجل له أرض ورجل آخر كان يعمل في أرض ذلك الرجل، واشترطا أن يكون لصاحب الأرض أربعة في العشرة (4/10) والعامل يكون له ستة في العشرة (6/10) في كل أكياس من محصولاتهم من الأرز أو الذرة، كيف يخرج زكاتهما، هل يخرج قبل القسمة أم كل واحد يخرج زكاته بعد القسمة؟

الجواب:

زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر، فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابًا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 48) المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً