زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر، فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابًا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 48) المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس