هل تحسب الآلات الخاصة بالزراعة مع الخارج من الأرض ؟
السؤال:
الفتوى رقم(13218) أرجو أن تعطوني جوابًا فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط؟
الجواب:
الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/225) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس