الجواب
الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.