الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في العنب وما الحكم إذا كانت الديون تستغرق الناتج وما حكم ما يدفعونه للسائل . . ؟

الجواب
العنب هو مما يكال ويدخر، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ ما يملكه منه نصابًا، وقدر نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، فتعادل ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فيخرص العنب إذا بدا صلاحه كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا، فيخرج عشره إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره إذا سقي بمؤونة وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بهما وتساويا في النفع، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعًا.
وما تدفعونه من ثمر العنب لمن يسأل الصدقة أو تعطونه لبعض الناس في بيوتهم إذا كانوا فقراء ودفعتموه إليهم بنية الزكاة وعلمتم مقداره فإنه يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، ويحتسب من الزكاة. وإن كان المدفوع لهم من ثمر العنب ليسوا من أهل الزكاة، أو لم تدفعوه لهم بنية الزكاة أو لم تعلموا مقداره فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، وهو صدقة من الصدقات تثابون عليها إن شاء الله.
والدين الذي عليكم ويستغرق إنتاج العنب لا يمنع الزكاة الواجبة عليكم؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام: 141] ، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267] ، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[النور: 56] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/56- 57)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟