الجواب
تجب الزكاة في العنب إذا بدأ صلاحه وكان نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-، وتخرج الزكاة منه زبيبا؛ لما أخرج أبو داود عن عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.