تجب الزكاة في العنب إذا بدأ صلاحه وكان نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-، وتخرج الزكاة منه زبيبا؛ لما أخرج أبو داود عن عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على زكاة البصل
هل انتفعت بهذه الإجابة؟