الجواب
تجب الزكاة في الفول والسمسم؛ لأنها حب يكال ويدخر، بشرط أن يبلغ نصابًا، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: 267] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي، ومقدار الزكاة: العشر فيما سقي بلا مؤونة، كالذي يسقى بمياه الأمطار أو الأنهار، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، كالذي يسقى من الآبار بواسطة النضح وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.