الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة على المزارع في قيمة المحصول المتبقى له لدى الصوامع؟

الجواب
ما تخصمه الصوامع وهو نصف العشر هو زكاة القمح، أما قيمة القمح فإن صاحبها يستقبل بها حولاً من تاريخ قبض القيمة، فإذا تم الحول على ما بلغ نصابًا من تاريخ القبض وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/57-58) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟