الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما هو الصحيح في زكاة الحلي الملبوس ؟

الجواب
القول الفصل في الحلي الملبوس من الذهب والفضة وجوب الزكاة فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب والفضة من غير تفصيل، ولأحاديث خاصة في وجوب الزكاة في الحلي، ذكر طرفاً منها في بلوغ المرام.
وأما قولهم الزكاة هي النماء والزيادة فهذا تعريفها في اللغة، ولا يشترط في المال الزكوي أن يكون نامياً زائداً، ولهذا لو ادخر الإنسان دراهم تبلغ النصاب أعدها لشراء بيت، أو نفقة وجبت فيها الزكاة، وإن لم يكن فيها نماء ولا زيادة.
وإذا لم يكن عند صاحبة الحلي دراهم تخرج منها الزكاة باعت منه بقدرها، أو أخرجت من نفس الحلي بقدر زكاته، فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة.
ولا فرق بين كون الحلي يلبس دائماً أو لا يلبس إلا عند المناسبات.
وأما مقدار النصاب ففي الذهب خمسة وثمانون جراماً (58) . وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً (595) ويساوي ستة وخمسين ريالاً من الفضة، وفي الأوراق النقدية ما قيمته كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12/6/1420 هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/137-138)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟