السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما هو القول الصحيح في زكا ة حلي المرأة المستعمل ؟

الجواب
الرأي الصحيح أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ولكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ نصاباً وهو في الذهب خمسة وثمانون غراماً وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً فما دون ذلك ليس فيه زكاة وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدةٍ منهن حلي لا يبلغ النصاب، فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الحلي على سبيل التملك فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن فيما عندهن من الحلي لأن كل واحدةٍ منهن لا يبلغ ما عندها نصاباً وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارية والانتفاع فالحلي ملكه وعليه أن يضم بعضه إلى بعض ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟