الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيفية زكاة الحائط المورث إذا لم يقسم بين الورثة؟

الجواب
تجب الزكاة في الخارج من الأرض من كل مكيل مدخر من الحب؛ كالحب والشعير والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والفول، ومن الثمر؛ كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والزيتون والعنب؛ لأن ثمرته إذا جفت صارت مما يكال ويدخر، وليس في الخضروات والفواكه زكاة، ودليل ما ذكر من وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾[البقرة: 267] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، خرجه البخاري في "صحيحه".
ولا يشترط أن يحول عليه الحول، بل كلما زهى التمر بالاحمرار أو الاصفرار، وفرك الحب وطاب العنب والزيتون وجبت فيه الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام: 141].
ونصاب ذلك خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-، فإذا بلغها وجبت فيه الزكاة.
فإن كان مما يسقى على المطر أو العيون وجب فيه العشر، وإن كان مما يسقى بمؤونة وجب فيه نصف العشر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري.
وما دامت ثمرة الحائط بينكم شراكة فالزكاة واجبة عليكم جميعًا مما يخرج منه إذا كانت غلته مما تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا سابقًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 62-60) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟