يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصاباً، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/249) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس