الجواب
تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.