الخميس 16 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 3 أسابيع
0
المشاهدات 253
الخط

وجوب الزكاة في الخارج من الأرض ولو كان الأرض مرهونة في دين

السؤال:

الفتوى رقم (2956) نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من قمح وشعير، فالبعض يقول: إنا لا نقدر على استخراج الزكاة، والبعض يقول: ما علينا زكاة؛ حيث إن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفا إلى 80000 ثمانين ألفا. أفدنا خطيا رحمك الله حيث إن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق.

الجواب:

تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/247-248) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً