الجواب
1- زكاة الزرع تجب إذا اشتد حبه، وتكون الزكاة في جميعه، وكل من المشتركين يتحمل قدر نصيبه منها، وإذا شرط أحدهما على الآخر إخراجها كلها من نصيبه صح الشرط؛ لأن هذا مما تدخله النيابة.
2- الأجرة المذكورة وهي 6% (ستة بالمائة) ليس فيها زكاة، بل تنزع من أصل المحصول قبل إخراج الزكاة؛ لأنها من وسائل تصفيته وتهيئته للانتفاع به.
3- ما خسره الطرف الأول من المبلغ المذكور فهو من ماله لا يحسب من الزكاة، بل الزكاة واجبة في جميع نصيبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.