الجواب
إذا كانت هذه البنات المعاقات ليس لهن مال يكفيهن جاز لوليهن أخذ الصدقات لهن بقدر حاجتهن، والإنفاق عليهن منها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئًا مما دفع لهن؛ لأنه خاص بهن، وليس للأخت المذكورة أن تأخذ شيئًا مما خصص لهن، وإذا صرف لهن من الدولة ضمان يكفيهن عن طريق رعاية المعاقين، فلا يجوز أخذ الصدقات لهن؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.