الخميس 07 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تصدق المرأة على أقاربها من مال زوجها

الجواب
من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحدٍ أن يتصدق من مال أحدٍ إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو من شاءت من أمواتها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء؛ لأنه ماله ولا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟